السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

293

فقه الحدود والتعزيرات

صاحب الوسائل رحمه الله عن بعضٍ بعد ذكر صحيحة الحلبيّ - ولعلّه يومئ إلى هذا الحمل قوله عليه السلام : « وليس له بيّنة » . وأمّا نظريّة فقهاء العامّة فقال الدكتور وهبة الزحيلي في عداد ما يوجب التعزير : « أو القذف بغير الزنا من أنواع السبّ والضرب والإيذاء بأيّ وجه ، مثل أن يقول الرجل لآخر : يا فاسق ! يا خبيث ! يا سارق ! يا فاجر ! يا كافر ! يا آكل الربا ! يا شارب الخمر ! ونحوها . سئل عليّ كرّم اللَّه وجهه عن قول الرجل للرجل : يا فاسق ! يا خبيث ! قال : هنّ فواحش فيهنّ التعزير ، وليس فيهنّ حدّ . . . ولو قال شخص لآخر : يا كلب ! يا خنزير ! يا حمار ! يا ثور ! لا يعزّر في أصل مذهب الحنفيّة ؛ لأنّه قذفه بما لا يتصوّر ، فيرجع عار الكذب إليه . وبعضهم قال : يعزّر في عرفنا . وهذا هو المناسب لعصرنا إذا كان مثله يتأذّى بذلك ، ويعزّره القاضي بناءً على طلب المشتوم . ويؤيّد هذا الاتّجاه أنّ الشافعيّة قالوا : من الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره : يا فاسق ! يا كافر ! يا فاجر ! يا شقيّ ! يا كلب ! يا حمار ! يا تيس ! يا رافضيّ ! يا خبيث ! يا كذّاب ! يا خائن ! يا قوّاد ! يا ديّوث ! » « 1 »

--> ( 1 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 197 و 198 - وراجع في هذا المجال : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، ص 347 .